Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 177

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. السترة وأحكامها
  4. ما يقطع الصلاة

فهو حديث ضعيف.

وقد قال السندي: «ولا دلالة في الحديث على المرور بين المصلي والسترة، ولا على أن الكلبة كانت سوداء، وكذا في دلالة الأحاديث اللاحقة على أن المرور لا يقطع بحثٌ؛ فهذه الأحاديث لا تعارض حديث القطع أصلاً».

قلت: وأول كلامه - بناءً على رواية النسائي - صحيح، وأما على زيادة أبي داود: ليس بين يديه سترة. فغير صحيح؛ فالجواب القاطع: إن الحديث ضعيف لا يحتج به. وكفى.

وأشار بقوله: «الأحاديث اللاحقة». إلى ما رواه النسائي وغيره عن ابن عباس: أنه مر بين يدي رسول الله ﷺ هو وغلام من بني هاشم على حمار بين يدي رسول الله ﷺ وهو يصلي، فنزلوا ودخلوا معه، فصلوا، ولم ينصرف.

وإسناده صحيح. ولكن لا دلالة فيه - كما قال السندي -؛ لأنه ليس فيه على أن المرور كان بين النبي ﷺ وبين السترة.

وأما حديث عائشة الذي مرت الإشارة إليه في كلام أحمد؛ فقد أجاب هو نفسه عنه، وتقدم منا الجواب عنه مفصلاً عما قريب. ومن أراد زيادة تفصيل؛ فليراجع «فتح الباري» «١/ ٤٦٧ - ٤٦٨»، و «شرح التقريب» «٢/ ٣٩٣ و ٣٩٦».

ومما احتج به من قال: إن المرأة لا تقطع الصلاة؛ حديثُ أم سلمة قالت:

كان النبي ﷺ يصلي في حجرة أم سلمة؛ فمر بين يديه عبد الله - أو: عمرو بن أبي سلمة -، فقال بيده؛ فرجع، فمرت زينب بنت أم سلمة، فقال بيده هكذا؛ فمضت، فلما صلى رسول الله ﷺ؛ قال: «هن أغلب».

أخرجه ابن ماجه «١/ ٣٠٢»، وأحمد «٦/ ٢٩٤»، وابن أبي شيبة أيضاً من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن قيس عن أمه عنها.

وقال ابن ماجه: «عن أبيه عنها».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 177 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.