Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 242

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. من شروط مكان الصلاة
  4. جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها

الله فلا نصلي بين السواري بل نتأخر عنها أو نتقدم كما فعل أنس بن مالك ولا فرق عندنا بين ذلك وبين الصلاة وراء المنبر لأن العلة واحدة ولأن في هذه الصلاة من التعرض لفسادها ما ليس في الصلاة بين السواري كما سبق. والله تعالى أعلم.

[الثمر المستطاب (١/ ٤٠٣)].

جواز الصلاة في المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها

وما سوى هذه المواضع العشر [أي التي لا تجوز فيها الصلاة] فالصلاة فيها جائزة بدون أدنى كراهة وقد جاء النص على بعضها فوجب بيانها وهي:

أولا: المكان الذي أصابته نجاسة ثم ذهب أثرها بالجفاف فقد «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد رسول الله ﷺ فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك» مع العلم بأنهم كانوا يقومون فيه للصلاة وغيرها».

الحديث من رواية ابن عمر ﵁.

أخرجه البخاري وأبو داود والسياق له والبيهقي من طريق يونس عن ابن شهاب: ثنى حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله ﷺ وكنت فتى شابا عزبا وكانت الكلاب ... الحديث.

وهو عند البخاري معلق حيث قال: وقال أحمد بن شبيب: ثنا أبي عن يونس به. وليس في بعض النسخ لفظة: تبول.

لكن عند البيهقي موصولا عن أحمد بن شبيب هذا.

وقد تابعه عن الزهري صالح بن أبي الخضر لكنه خالفه في الإسناد فقال: عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه به.

أخرجه أحمد.

وصالح بن أبي الأخضر ضعيف من قبل حفظه لا سيما إذا خالف الثقة كما هنا.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 242 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.