Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 3, hlm. 243

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. من شروط مكان الصلاة
  4. جواز الصلاة في مرابض الغنم

والحديث استدل به أبو داود على ما ذكرنا حيث قال: «باب في طهور الأرض إذا يبست». ثم ذكر الحديث.

قال ابن القيم ﵀ في «الإغاثة»:

«وقد نص أحمد على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال: لا بأس به. وهذا كقول أبي حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس. وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها وحديث ابن عمر ﵁ كالنص في ذلك».

قلت: فذكره ثم قال: «وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس».

وقال الشيخ علي القاري في «الموضوعات» بعد أن ذكر الحديث: «فلولا اعتبار أنها تطهر بالجفاف كان ذلك بقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة ألبتة لصغر المسجد وكثرة المصلين فيكون هذا بمنزلة الإجماع في مقام تحقيق النزاع».

وقد سبق زيادة بسط للمسألة في تطهير النجاسات.

[الثمر المستطاب (١/ ٤١٧)].

جواز الصلاة في مرابض الغنم

«ثانيا: مرابض الغنم فقد «سئل ﵊ عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقالوا: «صلوا فيها فإنها بركة».

الحديث صحيح الإسناد وهو من حديث البراء بن عازب ﵁. [ثم ذكر الإمام طرقه ثم قال]: هذا وفي الصلاة في مرابض الغنم أحاديث أخرى سبق ذكرها فيما تقدمت الإشارة إليه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 243 (Shamela #145204, hlm. urut 1252)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.