Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. العورة من الرجل هي السوأتان فقط

وخالفهما معمر فقال: عن الزهري عن قبيضة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت أخرجه أحمد.

ولعل الزهري له فيه إسنادان. والله أعلم.

وللحديث طريق أخرى عنه. رواه أبو داود والطحاوي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وأحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت به.

وقد علق البخاري هذا الحديث في باب ما يذكر في الفخذ كما علق فيه حديث أنس السابق الذكر مشيرا بذلك إلى أن الفخذ ليس بعورة ولذلك قال الشيخ محمد أنور الكشميري في «فيض الباري»: «والذي يظهر من صنيع المصنف ﵁ أنه مال إلى مذهب مالك ﵁ وحمل ما ذهب إليه الحنفية على الاحتياط».

وأما حديث: «الفخذ عورة». فحديث ضعيف أشار إلى ضعفه البخاري في «صحيحه» فقال: ويذكر عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي ﷺ: «الفخذ عورة».

ولابد هنا من أن نتكلم بتوسع على علل هذا الحديث ليتحقق القارئ من أنه لا يقوى على معارضة تلك الأحاديث المفيدة بأن الفخذ ليس بعورة فنقول [ثم فصل الإمام الكلام على ضعفه فراجعه في الأصل].

[ثم قال الإمام]: «وعن أبي موسى أن النبي ﷺ كان قاعدا في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه أو ركبتيه فلما دخل عثمان غطاها».

أخرجه البخاري.

وفي الباب أحاديث أخرى [انظرها في الأصل].

[ثم قال الإمام]: وفي هذه الأحاديث: أن الركبة ليست بعورة وذلك لأمرين:

الأول: أن رسول الله ﷺ كشفها بدون ضرورة.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 287 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.