Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 3, halaman 297

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

[مقدمة حجاب المرأة ولباسها ص ٧ - ٨]

من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

«فإن لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه أيضا بأن يخالف بين طرفي الثوب لقوله ﵊: «إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه «على عاتقيه» وفي لفظ: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» هذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله. [ثم أورد طرقه فراجع ذلك في الأصل].

«وصورة المخالفة المذكورة أن يأخذ طرف ثوبه تحت يده اليمنى ويضعه على كتفه اليسرى ويأخذ الطرف الآخر تحت يده اليسرى ويضعه على كتفه اليمنى ثم يعقدهما على صدره».

ذكره في تنوير الحوالك شرح موطأ مالك عن الباجي دون العقد. وأما العقد فذكره النووي عن ابن السكيت. ثم قال الباجي: «وهذا نوع من الاشتمال يسمى التوشيح ويسمى الاضطباع وهو مباح في الصلاة وغيرها لأنه لا يمكن إخراج يده للسجود وغيره دون كشف عورته».

«وهذا إذا كان الثوب واسعا وأما إذا كان ضيقا فيكفيه أن يأتزر به بأن يشده على وسطه لقوله ﵇: «إذا صليت وعليك ثوب واحد فإن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به».

وهذا الحديث من رواية جابر ﵁. [ثم ساق طرقه].

[ثم قال]:

والحديث نص واضح في وجوب الالتحاف إذا كان الثوب واسعا وعليه يحمل حديث أبي هريرة المطلق، ويؤيد الوجوب نهيه ﵇ عن ترك ذلك والنهي يفيد التحريم. وقد ذهب إلى هذا الذي ذكرنا جماعة من السلف رضي الله عنهم

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 297 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.