Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 3, hlm. 298

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. اللباس في الصلاة
  4. من لم يكن له إلا في ثوب واحد فعليه أن يستر به منكبيه

ومنهم الإمام أحمد والمشهور عنه أنه لو صلى مشكوف العاتق مع القدرة على السترة لم تصح صلاته فجعله شرطا وهو مذهب ابن حزم في «المحلى».

وفي رواية عن أحمد: أنه تصح صلاته ولكنه يأثم بتركه. وهو الحق إن شاء الله.

وذهب الجمهور -مالك وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه والأمر للاستحباب فلو صلى في ثوب واحد ساتر لعورته ليس على عاتقه منه شيء صحت صلاته مع الكراهة سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النووي في «شرح مسلم»:

«وحجة الجمهور ... » وفي «المجموع»:

«دليلنا حديث جابر في قوله ﷺ: «فاتزر به» هكذا احتج به الشافعي في «الأم» واحتج به الأصحاب وغيرهم والله أعلم».

قلت: وهذا ما لا ينقضي العجب منه فإن أمره ﵇ بالاتزار إنما هو إذا كان الثوب ضيقا كما هو منطوق الحديث بينما الجمهور يقولون بالاتزار ولو كان الثوب واسعا فكيف جاز للنووي ومن سبقه الأخذ بمجرد الأمر بالاتزار بدون التفات إلى الشرط الذي قيده به النبي ﷺ.

فالحق أن الحديث دليل قاطع لمذهب أحمد وغيره وهو التفريق بين الثوب الواسع والضيق فيجب الالتحاف في الأول دون الآخر وإلى هذا مال البخاري كما يدل عليه تصرفه في «صحيحه» كما في «الفتح» للحافظ ثم قال: «وهو اختيار ابن المنذر وتقي الدين السبكي من الشافعية».

وإليه مال المحقق الشوكاني.

وأما بطلان الصلاة بترك الالتحاف فغير ظاهر من الحديث. والله أعلم.

وهنا مسألة وهي: هل يجب على من كان عليه إزار ضيق لا يمكنه الالتحاف به أن يلبس أوسع منه أو يلبس رداء فوقه إذا كان عنده يستر به القسم الأعلى من بدنه؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 298 (Shamela #145204, hlm. urut 1304)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.