Lewati ke konten

جامع تراث العلامة الألباني في الفقه · ناصر الدين الألباني

Juz 3, hlm. 362

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. الصلاة في النعال
  4. وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين

الأفضل عدم تكلف لبس النعال أو نزعها فيصلي كما تيسر له

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٤:

والأفضل أن يصلي تارة هكذا، وتارة هكذا، حسبما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، بل إن كان حافيًا صلى حافيًا، وإن كان منتعلًا صلى منتعلًا، إلا لأمر عارض.

[أصل صفة الصلاة (١/ ١٠٩)]

نزع النعلين في أثناء الصلاة

وكان ربما نزعهما من قدميه وهو في الصلاة، ثم استمر في صلاته؛ كما قال أبو سعيد الخدري: صلى بنا رسول الله ﷺ ذات يوم، فلما كان في بعض صلاته؛ خلع نعليه، فوضعهما عن يساره، فلما رأى الناس ذلك؛ خلعوا نعالهم. فلما قضى صلاته؛ قال: «ما بالكم ألقيتم نعالكم؟ ».

قالوا: رأيناك ألقيت نعليك؛ فألقينا نعالنا. فقال: «إن جبريل أتاني، فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال: أذى - «وفي رواية: خبثاً»؛ فألقيتهما، فإذا جاء أحدكم إلى المسجد؛ فلينظر في نعليه: فإن رأى فيهما قذراً - أو قال: أذى - «وفي الرواية الأخرى: خبثاً»؛ فليمسحهما، ولْيصلِّ فيهما».

[أصل صفة الصلاة (١/ ١١٠)]

وضع النعلين على اليسار وبين الرجلين

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٥:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 3، ص 362 (Shamela #145204, hlm. urut 1366)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.