Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الوضوء
  3. صفة الوضوء
  4. صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

الشيخ: يعني: ترتيب؟

مداخلة: نعم ترتيب.

الشيخ: طيب! هذا فعل أو أمر؟

مداخلة: فعل.

الشيخ: طيب! الفعل يدل على الوجوب؟

مداخلة: لا ما يدل.

الشيخ: سقطت الدعوى.

مداخلة: شيخ! يمكن في أحاديث قولية لكن ما أحفظها.

الشيخ: لا، ما في أحاديث قولية، ولو كان فيها أحاديث قولية كنا أخذنا بها قبلك.

مداخلة: يا شيخ! بالنسبة هل الحديث الذي يدل على عدم وجوب الترتيب أيضًا حديث قولي ... حديث فعلي.

الشيخ: كحديثك تمامًا.

مداخلة: يعني: فعل مع فعل؟

الشيخ: نعم، وهذا دل على الجواز .. فأفضل ليس معناه واجب، فلما تأتي بأمر يقتضي الوجوب فهناك وهذا لا وجود له، فلكل حادث حديث.

(أسئلة وفتاوى الإمارات - ٤/ ٠٠: ٢٥: ٣١)

صح الوضوء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا

وقد صح عنه ﷺ أنه توضأ مرة مرة, ومرتين مرتين, وثلاثاً ثلاثاً فراجع «نيل الأوطار» وغيره.

[إرواء الغليل تحت حديث رقم ٩٥]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 191 (SanadKitab #145204, hlm. urut 155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.