Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 324

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. كتاب السجود
  4. صفة السجود
  5. هل يضم الفخذين في السجود

وأجفاه؛ إذا أبعده. «نهاية».

وقوله: «ضبعيك»: تثنية ضبْع - بسكون الباء - وهو وسط العضُد. وقيل: هو ما تحت الإبط. ويقال للإبط: الضبع؛ للمجاورة. «نهاية».

[أصل صفة الصلاة (٢/ ٧٤٦)]

هل يُضم الفخذين في السجود

[قال الإمام وهو يسرد شواهد حديث النهي عن الافتراش في السجود]:

وله شاهد آخر، وفيه زيادة غريبة.

أخرجه أبو داود، والبيهقي «٢/ ١١٥» من طريق الليث عن دراج عن ابن حُجَيرة عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا سجد أحدكم؛ فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه».

وعزاه الحافظ «٢/ ٢٣٤» لابن خزيمة، وسكت عليه.

وما أرى إسناده يصح؛ فإن دراجاً هذا - وهو: أبو السمح المصري -: متكلم فيه، وقد ساق له ابن عدي أحاديث، وقال: «عامتها لا يتابع عليها».

وقد أورده الذهبي في «الميزان»، وحكى تضعيفه عن الأكثرين. والحاكم يصحح له كثيراً في «مستدركه»، والذهبي يوافقه في بعض ذلك، وأحياناً يتعقبه بقوله: «دراج: كثير المناكير».

ومن مناكيره عندي هذه الزيادة: «وليضم فخذيه». فقد ثبت من فعله ﷺ خلافه - كما يأتي قريباً -.

هذا، وفي الباب عن ابن عمر مرفوعاً وموقوفاً - كما يأتي أيضاً -.

قال العظيم أبادي شارحاً قوله: «وليضم فخذيه»: «فيه أن المصلي يضم فخذيه في السجود. لكنه معارض بحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله ﷺ، قال:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 324 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.