إذا سجد فرَّج بين فخذيه. .. وقوله: «فرَّج بين فخذيه»: فرق بينهما.
قال الشوكاني: . .. ولا خلاف في ذلك (١).
حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود
[كان الشيخ قد قال عن أحاديث التفريج: وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.
كذا أطلق الحافظ في «الفتح» «٢/ ٢٣٤»، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل].
[قال ناشر كتاب أصل صفة الصلاة]:
تنبيه: كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك»: «ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما شكا أصحاب النبي ﷺ إليه مشقة السجود -عليهم- إذا تفرجوا. فقال: «استعينوا بالركب». [قال ابن عجلان -أحد رواته-: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا]».
وعلق الشيخ ﵀ عليه بقوله: «هو من حديث أبي هريرة ﵁.
أخرجه أبو داود «١/ ١٤٣»، وعنه البيهقي «٢/ ١١٦ - ١١٧»، والترمذي عن قُتيبة «٢/ ٧٧»، والحاكم «١/ ٢٢٩»، وعنه البيهقي أيضاً عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد «٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠» عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في