Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها
  4. جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها

قلت: هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك بل كل ما ورد فيها مثبت لها ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها غاية الأمر أنها لم تذكر في بعض الأحاديث وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى وإلا للزم ادعاء مثله في كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث وهذا لا يقول به أحد.

وقوله: «أن أبا أمامة سئل عن النهوض؟ فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة».

قلت: الظاهر من سياق هذا الكلام في «الزاد» أن المراد بـ «أبا أمامة» هو الإمام أحمد ﵀ ولم أجد في شيء من كتب التراجم أنه يكنى بأبي أمامة أو أن له ولدا يدعى أمامة.

ثم وجدت في هامش النسخة الهندية من «الزاد»: أن في نسخة: أبا عبد الله. فلعله الصواب.

ثم إن قوله: «على حديث رفاعة».

يعني به حديث رفاعة بن رافع قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله ٨١/ ٢٨٦:

«سمعت أبي يقول: إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث - تقدم قريبا - فأرجوا أن لا يكون به بأس».

قلت: ثم ذكر جلسة الاستراحة قال: «وكان حماد بن زيد يفعله. قال:

وأذهب أنا إلى حديث رفاعة بن رافع من طريق ابن عجلان: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قم».

قلت: وهذا لا حجة فيه على نفي ما ثبت في حديث ابن الحويرث وغيره إذ غاية ما فيه أن الجلسة لم تذكر فيه وهي سنة وليست بواجب فكيف تذكر في حديث المسئ صلاته الذي علمه ﷺ فيه الواجبات دون السنن والمستحبات. راجع «المجموع» ٣/ ٤٤٣.

وكأنه لضعف هذه الحجة رجع الإمام أحمد ﵀ إلى العمل بحديث ابن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 388 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.