Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 4, halaman 415

  1. كتاب الصلاة
  2. صفة الصلاة
  3. جلسة التشهد
  4. النهي عن إقعاء الكلب

لكن في ثبوت الحديث بهذه الألفاظ نظر؛ فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفاً لغيره ممن هو أوثق منه وأحفظ. وقد قال الذهبي - بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه -: «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق. وما انفرد به؛ ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاً».

قلت: وذِكْرُ التورك والتشهد الأوسط منكرٌ في حديث ابن مسعود هذا؛ فقد أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة، وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق. والله أعلم.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٢٩)]

النهي عن إقعاء الكلب

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣١:

لكن لا يجوز الإقعاء هنا.

وقال في أصل الصفة:

وقال أبو هريرة ﵁: «ونهاني خليلي ﷺ عن اقعاء كإقعاء الكلب».

وفي حديث آخر: «كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان».

«الإقعاء» -قال أبو عبيد وغيره-: «هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعي الكلب».

قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -.

[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٣٣)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 4، ص 415 (SanadKitab #145204, hlm. urut 1862)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.