موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣٢، ١٣٣:
ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه.
ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
وكان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه «وفي رواية: ركبته» اليمنى، ووضع كفه اليسرى على فخذه «وفي رواية: ركبته» اليسرى؛ باسطها عليها.
وكان ﷺ يضع حَدَّ مَرْفقِهِ الأيمن على فخذه اليمنى.
قوله: «حد» في «النهاية»: لكل حرف حدّ. أي: نهاية. ومنتهى كل شيء حدُّه.
قلت: وكأن المراد أنه كان لا يُجافي مَرْفِقَهَ عن جنبه في هذا الجلوس؛ لأنه لو جافى؛ لم يكن نهاية مَرْفِقِهِ على فخذه؛ بل يكون خارجاً عنه.
ثم رأيت ابن القيم ﵀ قد صرح بذلك في «الزاد» «١/ ٩٢»، ونص كلامه: «وكان ﷺ يبسط ذراعه على فخذه، ولا يجافيها، فيكون حد مرفقه عند آخر فخذه، وأما اليسرى؛ فممدودة الأصابع على الفخذ اليسرى».
[أصل صفة الصلاة (٣/ ٨٣٣)]
النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة ١٣٤:
ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده. وخصوصا اليسرى.