Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 331

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. مدة المسح
  4. انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح

أما قصة عقبة فهي ليس لها دلالة عامة وإنما قول عمر: أصبت السنة في مثل تلك الحالة التي كان فيها عقبة، جالة الشخص المستعجل لقضاء مصلحة إسلامية هامة ليصل بأقرب وقت ممكن إلى الخليفة المسلم، فعلى هذا لا تعارض بين الأحاديث الموقتة، وبخاصة أنها أحاديث مرفوعة وبين قول عمر: أصبت السنة؛ لأنه يقول ذلك في وضع خاص، فلا تعارض بين الخاص والعام كما هو معروف دائمًا.

(فتاوى جدة (٢٦ ب) /٠٠: ٥٣: ٠٨)

انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق]:

قوله: «يبطل المسح على الخفين:

١. انقضاء المدة.

٢. الجنابة.

٣. نزع الخف».

قلت: الأمر الثاني دليله حديث صفوان - بن عسال المتقدم في الكتاب في بحث نواقض الوضوء / النوم المستغرق.

وأما الأمر الأول والثالث فلا دليل عليهما البتة ولذلك قال شيخ الإسلام في «الاختيارات ص ٩»:

«لا ينقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما ولا بانقضاء المدة ولا يجب عليه مسح رأسه ولا شمل قدميه وهو مذهب الحسن البصري كإزالة الشعر الممسوح على الصحيح من مذهب أحمد وقول الجمهور».

قلت: وما ذكره عن الحسن البصري علقه البخاري عنه في «صحيحه ١/ ٢٢٥» فقال:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 331 (SanadKitab #145204, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.