Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المسح
  3. مدة المسح
  4. انقضاء المدة ونزع الخف لا ينقضان وضوء الماسح

«وقال الحسن: إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه».

قال الحافظ:

«التعليق عنه للمسألة الأولى وصله سعيد بن منصور وابن المنذر بإسناد صحيح وأما التعليق عنه للمسألة الثانية فوصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح ووافقه على ذلك إبراهيم النخعي وطاوس وقتادة وعطاء وبه كان يفتي سليمان بن حرب وداود».

قلت: وهذا مذهب علي بن أبي طالب أيضا فقد أخرج البيهقي ١/ ٢٨٨ والطحاوي في «شرح المعاني ١/ ٥٨» عن أبي ظبيان أنه رأى عليا ﵁ بال قائما ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى زاد البيهقي: «فأم الناس». وإسنادهما صحيح على شرط الشيخين.

وفيه دليل على جواز المسح على النعلين وقد صح ذلك عن النبي ﷺ في أحاديث سبقت الإشارة إليها.

[تمام المنة ص (١١٤)]

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 332 (SanadKitab #145204, hlm. urut 282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.