Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 41

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المياه
  3. إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس

الأصل في المياه الطهارة

وهو [أي الماء] طهور لا ينجسه شيء ما لم يتغير بنجاسة، واختاره ابن تيمية.

[و] زيادة: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، لا تصح، والإجماع قائم على العمل بها.

[الثمر المستطاب (١/ ٦)].

باب ما جاء في بئر بُضَاعة

عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بئر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».

[قال الإمام]:

تنبيه: جاء في بعض طرق الحديث زيادة في آخره: «إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»!

وهي زيادة ضعيفة لا تصح باتفاق المحدثين، كما قال النووي؛ وإن كان

الإجماع على العمل بها.

[صحيح سنن أبي داود (١/ ١١٤)].

إذا تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة فقد تنجس

مداخلة: الماء الذي يدخل فيه نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟

الشيخ: إذا تَغَيَّر أحد أوصافه الثلاثة فقد تَنَجَّس.

(الهدى والنور/٣٢٢/ ٤٥: ٠٤: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 41 (SanadKitab #145204, hlm. urut 33)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.