Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 42

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب المياه
  3. فقه حديث القلتين

الماء لا ينجس إلا بالتغير

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سُئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: «إذا كان الماء قُلَّتَيْنِ لم يحمل الخَبَثَ». «إسناده صحيح على شرط الشيخين».

وعن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». «إسناده صحيح».

[قال الإمام]:

فائدة: مفهوم الحديث على أن الماء ينجس إذا كان أقل من القلتين، وهو

معارض لعموم الحديث الآتي في الباب الذي بعد هذا؛ فلذلك- ولأمور أخرى

ذكرها ابن القيم ﵀ في «التهذيب» -: الأرجح عندنا العمل بهذا العموم

وترك هذا المفهوم. والله أعلم.

قلت -جامعه- أراد الشيخ بالحديث الآتي:

باب ما جاء في بئر بُضَاعة، عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خَديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله ﷺ: أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثر يُطرح فيها الحِيَض ولحم الكلاب والنتْن؟ فقال رسول الله ﷺ: «الماء طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ». «صحيح».

صحيح سنن أبي داود (١/ ١٠٩ - ١١٠)

فقه حديث القلتين

السائل: حضرتك صَحَّحت حديث القُلَّتين؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: بالنسبة لفقه الحديث؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 42 (SanadKitab #145204, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.