Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. مناهي المساجد
  3. لا يجوز للمصلي اتخاذ مكان معين من المسجد للصلاة فيه لا يجاوزه

فالحديث يدل على الفرق بين المحتاج وغيره لا على التسوية بينهما كما توهم ابن المنير بسبب رواية البخاري للحديث بالمعنى. فتأمل.

[الثمر المستطاب (٢/ ٦٥٢)].

أهمية التفريق بين من كانت رائحة فمه كريهة بكسبه ومن ليس كذلك في حكم دخول المساجد

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله في التعليق: «يتحتم على من أكلها يعني الثوم ونحوه البعد عن المسجد ومجتمعات الناس حتى تذهب رائحتها ويلحق بها الروائح الكريهة كالدخان والتجشؤ والبخر».

قلت: هذا الإلحاق فيه نظر لأن البخر ونحوه علة سماوية لا إرادة ولا كسب للمرء فيها ولا هو يملك إزالتها فكيف يلحق بالروائح الكريهة التي هي بإرادته وكسبه وبإمكانه الامتناع من تعاطي أسبابها أو القضاء عليها؟ والشارع الحكيم إنما منع آكل الثوم وغيره من حضور المساجد والحصول على فضيلة الجماعة: عقوبة له على عدم مبالاته بإيذاء المؤمنين والملائكة المقربين، فلا يجوز أن يُحرم من هذه الفضيلة الأبخر ونحوه لما ذكرناه من الفارق.

[تمام المنة ص (٢٩٥)]

لا يجوز للمصلي اتخاذ مكان معين من المسجد للصلاة فيه لا يجاوزه

ذكر الإمام من مناهي المساجد: «اتخاذ مكان معين منه للصلاة فيه لا يجاوزه إلى غيره لحديث:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 8، ص 44 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.