Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 125

  1. كتاب الصلاة
  2. مباحات المساجد
  3. من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه

وتمامه: «فيعمد أحدهم فيدخل قنوا فيه الحشف يظن أنه جائز في كثرة ما يوضع من الإقناء فنزل فيمن فعل ذلك: ﴿وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة / ٢٦٧] يقول: لا تعمدوا للحشف منه تنفقون ﴿وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ [البقرة / ٢٦٧] يقول: لو أهدي لكم ما قبلتموه إلا على استحياء من صاحبه غيظا أنه بعث إليكم ما لم يكن لكم فيه حاجة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ﴾ عن صدقاتكم ﴿حَمِيد﴾. [صحيح].

«وقال عوف بن مالك الأشجعي: «خرج علينا رسول الله ﷺ ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة فيها قنو فيه حشف فغمز القنو بالعصا التي في يده قال: «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها إن رب هذه الصدقة ليأكل الحشف يوم القيامة». [إسناده جيد].

وفي هذين الحديثين دليل على جواز تعليق القنو - بكسر القاف وسكون النون- وهو العذق وهو العرجون بما فيه. ومثله في الحكم العنقود ونحوه. وقد سبق كلام الحافظ في ذلك في الفصل الماضي وفي «العمدة»:

«وقال ابن القاسم: وسئل مالك عن الأقناء في المسجد وما يشبه ذلك فقال: لا بأس بها. وسئل عن الماء الذي يسقى في المسجد أترى أنه يشرب منه؟ قال: نعم إنما جعل للعطش ولم يرد به أهل المسكنة فلا أرى أنه يترك شربه ولم يزل هذا من أمر الناس».

[الثمر المستطاب (٢/ ٨٢٣)].

من مباحات المساجد السؤال من المحتاج والتصدق عليه

ذكر الإمام من مباحات المساجد: «السؤال من المحتاج والتصدق عليه لحديث:

«هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ » فقال أبو بكر ﵁: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في عبد الرحمن فأخذتها [منه] فدفعتها إليه». [حسن لغيره].

وفيه دليل على ما ذكرنا من جواز السؤال والتصدق في المسجد وقد ترجم له

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 8، ص 125 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.