Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 8, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. مباحات المساجد
  3. من مباحات المساجد تعليق العذق أو العنقود للفقراء

قام رسول الله ﷺ وثم منها درهم».

الحديث أخرجه البخاري هكذا مطولا ومختصرا وهو معلق حيث قال: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس ﵁ قال ... فذكره.

ثم إن الحديث قد ترجم له البخاري بـ: «باب القسمة وتعليق القنو في المسجد». وقال الحافظ:

«فيه جواز وضع ما يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع مما وضع له المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر، ويستفاد منه وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول وبالله تعالى التوفيق».

قلت: ولم يذكر البخاري في هذا الباب حديثا في تعليق القنو مع أنه ترجم له فكأنه أشار بذلك إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك كما يأتي ولم يذكرها وإن كانت صحيحة لأنها ليست على شرطه.

[الثمر المستطاب (٢/ ٨٢٠)].

من مباحات المساجد تعليق العذق أو العنقود للفقراء

ذكر الإمام من مباحات المساجد:

«تعليق العذق أو العنقود للفقراء فقد «أمر ﷺ من كل حائط بقنو للمسجد». [صحيح].

«ولذلك «كانت الأنصار تخرج - إذا كان جذاذ النخل - من حيطانها أقناء البسر فيتعلقونه على حبل بين إسطوانتين في مسجد رسول الله ﷺ فيأكل منه فقراء المهاجرين ... الحديث».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 8، ص 124 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3528)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.