Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 12

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب ما يجب على المريض مرض الموت
  3. وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية

«فإن كان لا بد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي: وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي».

أحكام الجنائز [١٢]

جواز تمني الموت تدينًا

[قال رسول الله ﷺ]: «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني مكانه ما به حب لقاء الله ﷿».

[قال الإمام]: ومعنى الحديث أنه لا يتمنى الموت تدينا وتقربا إلى الله وحبا في لقائه وإنما لما نزل به من البلاء والمحن في أمور دنياه. ففيه إشارة إلى جواز تمني الموت تدينا. ولا ينافيه قوله ﷺ: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ... » لأنه خاص بما إذا كان التمني لأمر دنيوي كما هو ظاهر. قال الحافظ: «ويؤيده ثبوت تمني الموت عند فساد أمر الدين عن جماعة من السلف. قال النووي: لا كراهة في ذلك بل فعله خلائق من السلف منهم عمر ابن الخطاب ... ».

السلسلة الصحيحة (٢/ ١٢١).

وجوب تأدية الحقوق لأصحابها وإلا أوصى بها ووجوب الاستعجال بالوصية

وإذا كان عليه حقوق فليؤدها إلى أصحابها، إن تيسر له ذلك.

وإلا أوصى بذلك، فقد قال ﷺ: «من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه (١) أو ماله، فليؤدها إليه، قبل أن يأتي يوم القيامة لا يقبل فيه دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه، وأعطي صاحبه، وإن لم يكن له عمل صالح، أخذ من سيئات

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 12 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.