Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 14

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب ما يجب على المريض مرض الموت
  3. الإشهاد على الوصية

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].

أحكام الجنائز [١٤]

عدم جواز الزيادة عن الثلث في الوصية

وله أن يوصي بالثلث من ماله، ولا يجوز الزيادة عليه، بل الافضل أن ينقص منه لحديث سعد بن أبي وقاص ﵁ قال: «كنت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت منه على الموت، فعادني رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا، وليس يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ «قال: لا. قال: قلت: بشطر مالي؟ قال: لا. قلت: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك يا سعد! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس» وقال بيده، «إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله تعالى إلا أُجرت عليها، حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك».

«قال: فكان بعد الثلث جائزا».

وقال ابن عباس ﵁: «وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية، لأن النبي ﷺ قال: الثلث كثير».

أحكام الجنائز [١٤].

الإشهاد على الوصية

ويشهد على ذلك رجلين عدلين مسلمين، فان لم يوجدا فرجلين من غير المسلمين على أن يستوثق منهما عند الشك بشهادتهما حسبما جاء بيانه، في قول الله تبارك تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 14 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.