لا يُطيَّب الميت المحرِم
ويستثني [من تطييب الميت]: المحرِم، فإنه لا يجوز تطييبه لقوله في الحديث الذي سبقت الإشارة إليه قريبا: «لا تحنطوه، وفي رواية: ولا تطيبوه .. فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا».
أحكام الجنائز [٦٦]
جواز تغسيل الرجل لزوجته والعكس
ثاني عشر: ويستثنى [من وجوب تغسيل الذكر للرجال والأنثى للنساء] الزوجان فإنه يجوز لكل منهما أن يتولى غسل الآخر، إذ لا دليل يمنع منه، والأصل الجواز، ولا سيما وهو مؤيد بحديثين:
١ - عن عائشة ﵂ قالت: «لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي ﷺ غير نسائه».
٢ - عنها أيضا قالت: «رجع إلي رسول الله ﷺ من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي، وأقول: وارأساه فقال: بل أنا وارأساه ما ضرك لومت قبلي فغسلتك، وكفنتك، ثم صليت عليك ودفنتك».
أحكام الجنائز [٦٧].
إذا ماتت المرأة بين الرجال كيف تغسل؟
[روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ لَيْسَ مَعَهُمُ امْرَأَةٌ غَيْرُهَا، وَالرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ غَيْرُهُ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لا يَجِدِ الْمَاءَ». موضوع.
[قال الإمام]: واعلم أن الآثار في هذا الباب مختلفة، فبعضها بمعنى هذا