Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 117

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب حمل الجنازة واتباعها
  3. القيام للجنازة منسوخ

أقول: إن تشييعها على تلك الصورة مما يفوِّت على الناس هذه الغاية الشريفة تفويتا كاملا أو دون ذلك، فإنه ممالا يخفى على البصير أن حمل الميت على الاعناق، ورؤية المشيعين لها وهي على رؤوسهم، أبلغ في تحقيق التذكر والاتعاظ من تشييعها على الصورة المذكورة، ولا أكون مبالغا إذا قلت: إن الذي حمل الاوربيين عليها إنما هو خوفهم من الموت وكل ما يذكر به، بسبب تغلب المادة عليهم، وكفرهم بالآخرة!

الرابع: أنها سبب قوي لتقليل المشيعين لها والراغبين في الحصول على الأجر الذي سبق ذكره في المسألة «٤٥» من هذا الفصل، ذلك لأنه لايستطيع كل أحد أن يستأجر سيارة ليشيعها.

الخامس: أن هذه الصورة لا تتفق من قريب ولامن بعيد مع ما عرف عن الشريعة المطهرة السمحة من البعد عن الشكليات والرسميات، لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير: الموت! والحق أقول: إنه لو لم يكن في هذه البدعة إلا هذه المخالفة، لكفى ذلك في ردها فكيف إذا انضم إليها ما سبق بيانُه من المخالفات والمفاسد وغير ذلك مما لا أذكره!

أحكام الجنائز [٩٩].

القيام للجنازة منسوخ

والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين:

أ - قيام الجالس إذا مرت به.

ب - وقيام المشيِّع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأرض.

والدليل على ذلك حديث علي ﵁، وله ألفاظ:

الأول: «قام رسول الله ﷺ للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا».

الثاني: «كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد».

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 117 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.