التكبيرات على الجنازة من أربع إلى تسع
أولا: أربع تكبيرات:
ويكبر عليها أربعا أو خمسا، إلى تسع تكبيرات، كل ذلك ثبت عن النبي ﷺ فأيها فعل أجزأه، والأولى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله مثل أدعية الاستفتاح وصيغ التشهد والصلوات الإبراهيمية ونحوها، وإن كان لابد من التزام نوع واحد منها فهو الاربع لأن الأحاديث فيها أكثر، وإليك بيان ذلك:
أ - أما الأربع ففيها أحاديث عن جماعة من الصحابة:
الأول: عن أبي هريرة، وقد مضى حديثه في الصلاة على النجاشي وأنه ﷺ كبر عليه أربعاً.
الثاني: عن ابن عباس، ومضى في المسألة المشار إليها في حديث الصلاة على الرجل الذي دفن ليلا.
الثالث: عن يزيد بن ثابت في صلاته ﷺ على مولاة لبني فلان في قبرها وهو في المكان المشار إليه بعد حديث ابن عباس بحديث.
الرابع: عن بعض أصحاب النبي ﷺ في صلاته ﷺ على المرأة المسكينة في قبرها، وحديثها مذكور عقب حديث يزيد بن ثابت المشار إليه آنفا.
الخامس: عن أبي أمامة ﵁ قال: «السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الاخرة».
السادس: عن عبد الله بن أبي أوفى قال «إن رسول الله ﷺ كان يكبر أربعا».
أحكام الجنائز [١٤١].