Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 152

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب الصلاة على الجنازة
  3. الست والسبع تكبيرات

الخمس تكبيرات

- وأما الخمس فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله ﷺ يكبرها، فلا أتركها لأحد بعده أبدا».

أحكام الجنائز [١٤٢].

الست والسبع تكبيرات

- وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنها في حكم الأحاديث المرفوعة، لأن بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.

الأول: عن عبد الله بن معقل: «أن علي بن أبي طالب صلى على سهل بن حنيف، فكبّر عليه ستا، ثم التفت إلينا، فقال: إنه بدري».

قال الشعبي: «وقَدِم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائز هم خمسا، فلو وقتم (١) لنا وقتا نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ماكبر أئمتكم، لا وقت ولا عدد».

الثاني: عن عبد خير قال: «كان علي ﵁ يكبر على أهل بدر ستا، وعلى أصحاب النبي ﷺ خمسا، وعلى سائر الناس أربعا».

الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد.

«أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا، وكان بدريا».

قلت: فهذه آثار صحيحه عن الصحابة تدل على أن العمل بالخمس والست

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 152 (SanadKitab #145204, hlm. urut 3891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.