Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 309

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب ما يحرم عند القبور
  3. من المحرمات عند القبور

مما يَحْرُمُ عند القبور: الذبح والنحر

ويحرم عند القبور ما يأتي:

- الذبح والنحر، لقوله ﷺ: «لا عقر في الاسلام»، قال عبد الرزاق بن همام: «كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة».

وقال شيخ الاسلام في «الاقتضاء» «ص ١٨٢»:

«وأما الذبح هناك - يعني عند القبور - فمنهي عنه مطلقا، ذكره أصحابنا وغيرهم لهذا الحديث. قال أحمد في رواية المروزي -: قال النبي ﷺ: لا عقر في الاسلام. كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا على قبره، فنهى النبي ﷺ عن ذلك. وكره أبو عبد الله أكل لحمه. قال أصحابنا: وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند القبر بخبز أو نحوه».

وقال النووي في «المجموع» «٥/ ٣٢٠»: «وأما الذبح والعقر عند القبر فمذموم لحديث أنس هذا، رواه أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح».

قلت: وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى وأما إذ كان لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهال فهو شرك صريح، وأكله حرام وفسق كما قال تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١]. أي والحال أنه كذلك بأن ذبح لغير الله، إذ هذا هو الفسق هنا كما ذكره الله تعالى بقوله «أو فسقا أهل لغير الله به»، كما في «الزواجر» «١/ ١٧١» للفقيه الهيتمى. وقال: «لعن الله» وفي رواية: «ملعون من ذبح لغير الله».

أحكام الجنائز [٢٥٩]

من المحرمات عند القبور

- رفعها زيادة على التراب الخارج منها.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 309 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4039)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.