Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 9, halaman 310

  1. كتاب الجنائز
  2. كتاب ما يحرم عند القبور
  3. من المحرمات عند القبور

- طليها بالكلس ونحوه.

- الكتابة عليها.

- البناء عليها.

- القعود عليها.

وفي ذلك أحاديث:

الأول: عن جابر ﵁ قال: «نهى رسول الله ﷺ أن يُجَصّص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، [أو يزاد عليه]، [أو يكتب عليه]».

وقال النووي «٥/ ٢٩٦»: «وإسنادها صحيح».

ثم استدل بها على أنه يستحب أن لا يزاد القبر على التراب الذي أخرج منه وقال: «قال الشافعي: فإن زاد فلا بأس، قال أصحابنا: معناه أنه ليس بمكروه».

قلت: وهذا خلاف ظاهر النهي فإن الاصل فيه التحريم، فالحق ما قاله ابن حزم في «المحلى» «٥/ ٣٣»:

«ولا يحل أن يبنى القبر، ولا أن يجصص، ولا أن يزاد على ترابه شئ ويهدم كل ذلك».

وهو ظاهر قول الامام أحمد، فقال أبو داود في «المسائل» «ص ١٥٨»: «سمعت أحمد قال: لا يزاد على القبر من تراب غيره، إلا أن يسوى بالارض فلا يعرف. فكأنه رخص إذ ذاك».

لكن ذكر في «الإنصاف» «٢/ ٥٤٨» عنه الكراهة فقط! وقال الامام محمد في «الآثار» «ص ٤٥»: «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: كان يقال: ارفعوا القبر حتى يعرف أنه قبر فلا يوطأ.

قال محمد: وبه نأخذ، ولا نرى أن يزاد على ما خرج منه، ونكره أن يجصص، أو يطين، أو يجعل عنده مسجدا أو علما، أو يكتب عليه، ويكره الآجر أن يبنى به، أو

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 9، ص 310 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4040)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.