Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب سنن الفطرة
  3. إكرام الشعر والخضاب
  4. هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب؟

مشروعية حلق الشعر غير مقيدة بمواسم معينة

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]:

«لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة» منكر.

[قال الإمام]:

«فائدة»: ظاهر الحديث أنه لا يشرع حلق الرأس إلا في الحج أو العمرة فهو مخالف لقوله ﷺ: «احلقوه كله أو اتركوه كله». وهو حديث صحيح مخرج في «الصحيحة ١١٢٣».

ولو ثبت أمكن حمله على معنى أنه لا يشرع قصد التقرب إلى الله بحلق الشعر كما كان يفعل بعض مشايخ الطرق حين يدخلون أحداً في الطريق فإنهم يأمرونه بحلق شعره تذللاً!

(السلسلة الضعيفة (١٢/ ١/ ٤٨١))

الأمر بإكرام الشعر

[قال الإمام]: أما الأمر بإكرام الشعر فهو ثابت في عدة أحاديث، وقد خرجت بعضها في «الصحيحة» ...

[تمام المنة ص (٧٣)]

هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب؟

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله في تغيير الشيب بالحناء:

«قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب».

قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 477 (SanadKitab #145204, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.