Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 478

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب سنن الفطرة
  3. إكرام الشعر والخضاب
  4. هل ورد ما يفيد كراهية الخضاب؟

ورود ذلك عن الصحابة والذي نقله الشوكاني عنهم في «النيل ١/ ١٠٣» إنما هو الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم فلا حجة فيه لأمرين:

الأول: أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك بل منهم من خضب كالشيخين ﵄ وهو في «صحيح مسلم» وغيره ومنهم من ترك والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه.

الثاني: أنه مخالف للثابت عنه ﷺ في قولا وفعلا.

أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين.

وأما الفعل ففي «صحيح البخاري» وغيره من حديث أم سلمة ﵂ أنها أخرجت من شعر النبي ﷺ مخضوبا. وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في «الشمائل المحمدية»: «باب ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ» فراجعها إن شئت في كتابي «مختصر الشمائل ٤١/ ٣٧ - ٤١».

وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي ﷺ كما هو المتبادر فنقول: إن كان يريد مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم. وإن كان يريد الصحيح كما هو المتبادر من عبارته فمردود لأن غاية ما روي في ذلك حديثان: أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له.

أما الأول فحديث عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول:

«كان نبي الله ﷺ يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب .. » الحديث رواه أبو داود ٢/ ١٩٧ وأحمد رقم ٣٦٠٥ - ٣٧٧٤ - ٤١٧٩ وعبد الرحمن هذا قال ابن المديني فيه: «لا نعرفه من أصحاب ابن مسعود». وقال البخاري:

«لا يصح حديثه». يعني هذا فقد ساقه الذهبي عقب عبارة البخاري هذه ثم قال الذهبي:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 1، ص 478 (SanadKitab #145204, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.