Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 448

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة عروض التجارة
  3. زكاة عروض التجارة

من البضائع وأن يقيموها بأثمانها وبقيمها الحالية ثم يخرجون من ذلك التقويم بالمائة اتنين ونص كما لو كانت هذه العروض دنانير هذا النوع من الفرض هو فرض لا أصل له في الشرع ولو كان لذلك وجود ما لكان مما تتوفر الدواعي على نقله عن سلفنا الصالح هذا من جهة.

من جهة أخرى:

نجد أحاديث صحيحة تتنافى مع هذه الكلية التي تقول بفرضية الزكاة على عروض التجارة.

فقد قال ﵇: «ليس على فرسه «فرس المؤمن» وعلى عبده صدقة» وهذا يكون غالبا من التجارة، وكذلك جاء في مسند للإمام أحمد ﵀:

أن جماعة من تجار الخيل جاؤوا من دمشق الشام إلى عمر بن الخطاب ومعهم خيل للتجارة، فقالوا له: «خذ منا زكاتها» فقال: لا زكاة عليها بل قال: «لم يفعله صاحباي من قبلي» وفي المجلس أبو الحسن علي ابن أبي طالب ﵁ فقال أبو الحسن: «يا أمير المؤمنين لو أخذتها منهم على أنها صدقة من الصدقات» فأخذها منهم على أنها صدقة تطوع وليست صدقة فريضة فهذا يؤكد ما هو الأصل, إن الله ﷿ فرض على لسان نبيه ﷺ الزكاة على أنواع منصوصة في السنة معروفة متداولة في كتب السنة,

أما عروض التجارة مع أنها كانت موجودة في عهد النبي ﷺ فلم يأت ولا حديث واحد صحيح يوجب أخذ الزكاة على عروض التجارة وبالتقنين السابق أو التقويم السابق أن هذه البضاعة تقوم هذه مكتبة -مثلا- للتاجر الفلاني فلا بد في آخر كل سنة تقوم كما يخرج منها بالمائة اثنين ونص، هذا لا أصل له، ولكننا إذا أردنا أن نُعمل النصوص العامة في القرآن الكريم فهنا يقال بوجوب إخراج الزكاة عن كل شيء يملكه الإنسان وهو في غنى عنه أي إن الله أغناه بذلك فيخرج منه من باب تزكية النفس ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ونحو ذلك من الآيات كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ هذا نص عام ولكن نعود إلى

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 448 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.