Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 449

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة عروض التجارة
  3. نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به

القاعدة السابقة هل جرى العمل بهذا النص العام فكل ما تنبته الأرض يجب على المسلم أن يُقدر الحاصل من هذه بخمسة أوساق -مثلا- ثم يخرج من هذه الخمسة أوساق إن كان بغير سقيا فالعشر وإن كان سقيا فنصف العشر لم يجر العمل على هذا الإطلاق أبدا بدليل اتفاق العلماء على أن الخضروات لا زكاة عليها, واليوم كما تعلمون أصبح استثمار الأراضي بزرعها من أشكال وأنواع من الخضروات مما تعطي مالا وفيرا لأصحابها, فهل يجب على أصحابها أن يخرجوا زكاة هذه الخضروات؟

الجواب: لا زكاة على الخضروات باتفاق علماء أهل السنة.

ولكن من باب كما قلت تزكية النفس يخرج شيئا منها إعمالا للآية السابقة ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ مهما كان هذا المحصود يخرج زكاته إن كان مقننا في الإسلام فعلى هذا التقنين وإن كان مطلقا فعلى هذا الإطلاق هذا هو الذي توجبه الأدلة التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- ١٤)

نقاش مطول حول بعض مسائل زكاة عروض التجارة وما يتعلق به

راجع شريط «٨١٧» من سلسلة الهدى والنور.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 449 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.