Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 483

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الزروع والثمار
  3. من باع قمحا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري؟

مداخلة: عليه هو.

الشيخ: طبعاً.

مداخلة: طيب! وكيف؟

الشيخ: [كيف عرفت] أنه عليه زكاة أو لا؛ لأنك تعرف أنت أن نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات إنما هو خمسة أوساق.

مداخلة: نعم.

الشيخ: كيف عرفت؟

مداخلة: ما فهمت شيخنا ما تقصد؟

الشيخ: كيف عرفت أن عليه زكاة أو ليس عليه زكاة؟ ما دام ما حصد ..

مداخلة: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] من هذا الباب، أنه هل الحصاد المقصود فيه أنه يَحْصُد بنفسه، أو المقصود لو باعه وحصده غيره.

الشيخ: لا، [هذا] طور ثاني، أنت تعرف حديث: «في كل خمسة أوسق صدقة» خمسة أوسق يعني: أحمال من الجمال، وهنا مذهبان: هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم، المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير -مثلاً- قَلَّ أو كَثُر عليه زكاة، هذا مرجوح غير راجح، الراجح: إذاً: خمسة أوسق، فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة، وهو لم يعرف بعد أن عليها زكاة أو لا؟

مداخلة: نعم يا شيخنا! هذا في الواقع سؤال ما طرحه السائل ولكن استفدناه الآن من بحثكم.

الشيخ: أعرف، ولذلك فأنا أقول: إن طريقة معرفة أولاً: هل عليه زكاة أو لا، ما يتحقق إلا بعد الحصاد، ثم بعد الحصاد يتبين، وهذا -طبعاً- يعرفوه المزارعين الذين يزرعون، الفلاحين يعني، أن هذا المحصود يصل يعني: حمل خمسة أحمال من

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 483 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.