Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 484

  1. كتاب الزكاة
  2. زكاة الزروع والثمار
  3. من باع قمحا قبل حصاده هل تكون الزكاة عليه أم على المشتري؟

الجمال، فإن بلغ ذلك صار النصاب ووجبت الزكاة، وإن لم يبلغ ما عليه زكاة.

مداخلة: هذا يا شيخنا! كلام عظيم جداً، لكن السؤال: أنه على فرض أنه بلغ خمسة أوسق، لكن هو ليس يملك هذا باعه وسأله الآن، فالآن هل يدفع مالاً -مثلاً- مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، أو ماذا يفعل؟ أصبح الزرع ليس له؛ لأنه باعه قبل الحصيد.

الشيخ: هذا مفهوم، لكن أنا أردت أن أصل من هنا إلى هناك، أولاً: هل يجوز أن يبيعه ولا يحصده؟ وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بان صلاحُه، أو كيف؟

مداخلة: نعم، وقت حصيد.

الشيخ: طيب! فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق .. يعني: هذا خطأ على كل حال فتصحيح الخطأ: يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا سأبيعك على أساس أنه كم وسق ..

مداخلة: بعد الزكاة ..

الشيخ: لا، كم وسق ستخرج الأرض، وبناءً على الأوساق يعرف كم يدفع عليها زكاة.

وإذا عرف سيدفع عليه زكاة، حينئذٍ لا يبيع الجميع للشاري، وإنما الذي فوق ما يجب عليه من الزكاة يعني: يكون مثلاً عليه العشر، فالعشر سيتركه، ولن يأخذ ثمنه من الشاري، والباقي الشاري سيأخذ ثمنه، ذاك سيتصدق فيه للفقراء والمساكين.

مداخلة: واضح تماماً، هذا تصحيح الخطأ، طيب! الآن الخطأ الذي حصل ووقع ..

الشيخ: ما دام القضية هكذا، حينئذ يُقَدِّر تقديرًا ..

مداخلة: يقدر تقديرًا وينفق إنفاقًا.

الشيخ: نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 484 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.