Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 514

  1. كتاب الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب، ولا يملك غيره

مداخلة: هو وسط، ليس فقيراً.

الشيخ: ما أفهم وسط، قل لي غني أم فقير.

مداخلة: ليس فقيرًا، ولكن ماله لا يكفيه أن يذهب بنفسه إلى العمرة.

الشيخ: لا تتلفظ في موضوع العلم بالألفاظ السياسية، التي ممكن جلبها يميناً ويسيراً، ليس فقيراً إذاً هو غني.

مداخلة: غني نعم.

الشيخ: إذاً: لا يجوز.

مداخلة: حتى لو ألَّفه.

الشيخ: أنا أعرف, المؤلفة قلوبهم سيدنا عمر ﵁ ألغى هذا المصرف، لأنه قال: لم يعد في الإسلام حاجة للمؤلفة قلوبهم، فالمقصود أنا لا أرى أن هذا منسوخ، ولكن أرى أن هناك من هو أحوج من ذلك من الفقراء والمساكين.

(الهدى والنور / ٢٥٥/ ٣٧: ٥٦: ٠٠)

إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب، ولا يملك غيره

الملقي: هل يجوز إعطاء الزكاة لمن يملك حد النصاب ولا يملك غيره ووجبت عليه الزكاة؟

الشيخ: الجواب: أن من وجبت عليه الزكاة يُعْتَبر غنياً، والغني لا تجوز له الصدقة، فإذا هذا الغني أخرج زكاة نصابه، وعاد النصاب أقل من النصاب، حينذاك خرج عن كونه غنياً، ودخل في حد الفقير.

فإذا كان الأمر كذلك، جاز له أن يأخذ الزكاة من الأغنياء.

ولكن لا بد من ملاحظة شيء هنا وهو: أن لا يحتال على الحكم الشرعي، بحيث أنه يتقصد، مثلاً: هو ذو نصاب واحد، يتقصد أن يخرج منه أكثر مما يجب

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 514 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.