Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 515

  1. كتاب الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

عليه، ليصير فقيراً، وبذلك يأخذ من الزكوات التي قد تأتيه من الأغنياء الآخرين، فيصبح غنياً أكثر مما كان.

المهم: لا يجتمع زكاة وغِنَى. فمن كان غنياً فلا تحل له الصدقة، هذا فيه حديث صريح وصحيح.

(الهدى والنور/٧٥٤/ ٤٢: ٤٩: ٠٠)

هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟

[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق ﵀ في فقه السنة]:

قوله تحت عنوان: هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة؟ : «قال النووي: سئل النزالي عن القوي من أهل البيوتات الذين لم تجر عادتهم بالتكسب بالبدن هل له أخذ الزكاة من سهم الفقراء؟ فقال: نعم وهذا صحيح جار على أن المعتبر حرفة تليق به».

قلت: الحرفة مهما تدنت فهي أشرف للمسلم وخير له من البطالة ومن أن يتكفف أيدي الناس أعطوه أو منعوه والاعتبار المذكور لا يجوز في نظري أن يخصص به قوله ﷺ: «لا تحل الصدقة ... لذي مرة سوي». فتأمل.

[تمام المنة ص «٣٨٠»]

حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

مداخلة: صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم، وحكم ما لو احتاج طالب العلم وباع شيئًا من الكتب العلمية أو الأشرطة، واستفاد من ثمنها في معيشته من مأكل أو مشرب؟ نعم.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 515 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.