Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 516

  1. كتاب الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

الشيخ: سؤالك -كما يبدو- ذو شقين: فَصِّل بينهما، ما هو الشق الأول من السؤال؟

مداخلة: الشق الأول: ما حكم صرف الأموال الزكوية لشراء الكتب العلمية الشرعية، أو الأشرطة العلمية الشرعية، وصرفها لطالب العلم يستفيد منها.

الشيخ: أولاً، نعتقد أن الزكاة المطلوبة على الأغنياء لا تكون مُؤَدَّاة إلا إذا مُلكت لأهلها، هذا أولاً.

ثانياً: طالب العلم إما أن يكون فقيراً، وإما أن يكون غنياً.

فإن كان فقيراً: جاز له أن يُعْطَى له الزكاة، سواءً بقصد أن يشتري الكتب، أو أن يَطْعم أو يشرب.

أما أن تُقَدَّم إليه الكتب، وهذه من زكاة الأموال، فلا نرى ذلك جائزاً، سامحك الله نحن سألنا الرجل، وقلنا له: إن سؤاله شقين، فنحن في الشق الأول.

مداخلة: [إذا كان طالب علم] وعنده ما يكفيه، ولكن ليس عنده ما يكتفي به؟

الشيخ: قولك: عنده ما يكفيه أخرجه من مرتبة الفقر إلى مرتبة الغنى؟ الجواب: لا.

مداخلة: نعم. ما أخرجه من مرتبة الفقر.

الشيخ: إذاً: بقي الجواب كما هو: فهو فقير، ويملك المال على أنه يشتري ما هو بحاجة إليه من الكتب العلمية، فإذا تملك هذا المال، واشترى الكتب العلمية حينذاك يأتي الشق الثاني من السؤال كما أظنه.

والجواب: واضح جداً، أنه هذا المال صار ملكاً له، فإذا احتاج إلى أن يبيع هذه الكتب ليقيت نفسه، فله ذلك، وإن كان هذا يعني: ما هي بشهادة خير؛ لأنها تدل على شيء ليس حسن، وهو انصرافه عن العلم.

لعلي أجبتك عن السؤال، أيضاً الشق الثاني من السؤال؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 516 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.