Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 10, halaman 517

  1. كتاب الزكاة
  2. مصارف الزكاة
  3. حكم صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية، وصرفها لطلاب العلم

مداخلة: أجبت أحسن الله إليك، بالنسبة للنقطة التي أردتها.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: هو إذا كان عنده ما يكفيه من مأكل ومشرب وملبس، إلا أنه لا يستطيع الزيادة على ذلك لشراء كتب؛ لأنها تحتاج مبالغ.

الشيخ: هذا تكرار للسؤال -بارك الله فيك-.

مداخلة: لا. مثلاً: الذي ينشئ له مكتبة.

الشيخ: تكرار للسؤال، هل بقي فقيراً أم صار غنياً؟

مداخلة: هو غني بالمأكل والمشرب والملبس.

الشيخ: من هو الغني يا أخي، في الشرع؟ الغني الذي يملك النصاب.

مداخلة: الذي عنده [كفاية].

الشيخ: لا. ذاك الغني كفايته الذي يمنعه من السؤال.

لكن الغني شرعاً هو الذي يملك النصاب، فيجب عليه الزكاة، فمن لا يملك النصاب فهو ليس غنياً، فهو فقير.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فحينئذٍ نلاحظ هنا أن السؤال يتكرر، فهو مكفي يعني: مثلاً صاحب مهنة ما يحتاج إلى أن يسأل الناس وهو كافي ومستكفي، لكن ليس غنياً، بمعنى: يجب عليه أن يخرج زكاة ماله، فإذا جاءه، دعك الآن والكتب، جاءه مال، جاء له مائة دينار أو ألف دينار، وعرف أنه هذا زكاة مال، وهو ليس غنياً، يجوز له أن يأخذ هذا المال زكاة أم لا، وهو مكفي على تعبيرك أنت؟

مداخلة: لا يجوز.

الشيخ: لا يجوز؟ هاه.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 10، ص 517 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.