Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 171

  1. كتاب الحج
  2. المواقيت
  3. رجل أحرم من الميقات للعمرة ولم تحرم زوجته لأنها حائض فإذا طهرت وأرادت العمرة هل تحرم من التنعيم أم ترجع لميقاتها؟

مداخلة: ما فعلت أيَّ شيء، ولكن عندما طَهُرَت أخذتها مسجد العمرة لتنوي العمرة، وتحرم من هناك.

الشيخ: كيف؟

مداخلة: بعدما زال العذر، أخذتها إلى مسجد العمرة، وأحرمت هي من هناك.

الشيخ: هذا هو الذي أعنيه، عندما سألتك ماذا فعلت، قلت: لا شيء.

لكن تقول: ذهبت بها إلى مسجد التنعيم، واعتمرت من هناك.

مداخلة: نعم، بعدما طهرت.

الشيخ: بعدما طهرت طبعاً.

لماذا لم تجعلها تُحْرِم من ميقاتك أنت؟

مداخلة: أنا ظننت يا شيخ أنه لا يمكن أن تُحْرِم وهي عندها عذر.

الشيخ: حائض؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا، هو يجوز أن تحرم.

مداخلة: ما كنت أعرف وقتها.

الشيخ: يجوز لها أن تحرم وهي حائض، لكن لا يجوز لها أن تَطُوف، فكان عليك أن تجعلها تحرم من السيل كما قلت، ثم تظل في إحرامها حتى تَطْهُر وتطوف، وتفعل تمام الطواف.

أما خروج الآفاقي من مكة إلى التنعيم من أجل عمرة، هذا لا نعرف له أصل في السنة، الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم؛ بسبب أنها حاضت لما قدمت مكة، ولم تتمكن من الطواف، مع أنها كانت معتمرة؛ يعني واقعها واقع زوجتك تماماً.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 171 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.