Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 322

  1. كتاب الحج
  2. التمتع وأنواع الحج
  3. ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة

كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا اشتريته حتى أحل كما حلوا».

[ترجمه الإمام بقوله: أمره ﷺ بفسخ الحج إلى العمرة.

ثم قال]: وهذا الحديث مثل أحاديث كثيرة ذكرها ابن القيم في «زاد المعاد»، فيها كلها أمره ﷺ المفردين والقارنين الذين لم يسوقوا الهدي بفسخ الحج إلى العمرة، وآثرت هذا منها بالذكر ههنا لعزة مخرجه الأول: «مسند إسحاق»، وحكاية عائشة غضبه ﷺ بسبب تردد أصحابه في تنفيذ الأمر بالفسخ، علما أن ترددهم ﵃ لم يكن عن عصيان منهم، فإن ذلك ليس من عادتهم، وإنما هو كما قال راويه الحكم عند أحمد وغيره: «كأنهم هابوا»، وذلك لأنهم كانوا في الجاهلية لا يعرفون العمرة في أيام الحج كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: أنهم رأوا النبي ﷺ لم يحل معهم، فظنوا أن في الأمر سعة فترددوا، فلما عرفوا منه السبب وأكد لهم الأمر بادروا إلى تنفيذه ﵃.

وإذا كان الأمر كذلك فما بال كثير من المسلمين اليوم - وفيهم بعض الخاصة - لا يتمتعون، وقد عرفوا ما لم يكن قد عرفه أولئك الأصحاب الكرام في أول الأمر، ومن ذلك قوله ﷺ في بعض تلك الأحاديث: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، ألا يخشون أن تصيبهم دعوة عائشة ﵂؟ !

السلسلة الصحيحة (٦/ ١/ ١٨٣ - ١٨٤).

ضعف ما ورد في النهي عن الجمع بين الحج والعمرة

[روي عن النبي ﷺ أنه قال]: «نهى عن لبس الحرير، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً، وعن ركوب [جلود] النمور، وعن الشرب في آنية [الذهب و] الفضة، وعن جمع بين حج وعمرة». ضعيف.

[قال الإمام]:

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 322 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.