Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 323

  1. كتاب الحج
  2. التمتع وأنواع الحج
  3. هل ثبت النهي عن القران

وإنما يستنكر من هذا الحديث: النهي الأخير منه؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة.

السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٢٦٨)

ضعف ما ورد في النهي عن العمرة قبل الحج

«نهى عن العمرة قبل الحج». منكر.

[قال الإمام]:

والحديث عندي منكر؛ فالأحاديث في اعتماره ﷺ قبل الحج كثيرة؛ في"الصحيحين"وغيرهما.

السلسلة الضعيفة (١٠/ ١/ ٢٧١).

هل ثبت النهي عن القران

عن أبي شَيْخ الهُنَائِي خَيْوَانَ بْنِ خَلْدَةَ- ممن قرأ على أبي موسى الأشعري؛ من أهل البصرة-: أن معاوية بن أبي سفيان قال لأصحاب النبي ﷺ: هل تعلمون أن رسول الله ﷺ نهى عن كذا وكذا، وركوب جلود النمور؟ قالوا: نعم. قال: فتعلمون أنه نهى أن يُقْرنَ بين الحج والعمرة؟ فقالوا: أما هذا فلا! فقال: أما إنها معهن؛ ولكنكم نسيتم. «قلت: حديث صحيح؛ إلا النهي عن القَرْنِ بين الحج والعمرة؛ فهو منكر؛ لمخالفته الأحاديث المتقدمة، وفيها إقراره ﷺ الذين جمعوا بين الحج والعمرة وساقوا الهدي، وأمرُه من لم يَسقِ الهدي أن يفسخ الحج إلى العمرة، ثم يلبيَ بالحج يوم التروية، وقوله ﷺ: " دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة».

ولو أن النهي عن القران ثبت إسناده لوجب حمله على القِرَانِ الذي لم يسَقْ معه الهَدْي؛ لأن النبي ﷺ أمر أهله بفسخه، وغضب على الذين لم يبادروا إليه كما تقدم،

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 323 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4969)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.