Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 329

  1. كتاب الحج
  2. التمتع وأنواع الحج
  3. وجوب التمتع بالحج

الشيخ: يكفيه في الحج، أما أهله في بلده لا بد لهم كما قلنا مراراً من أضحية، أما إذا لم يكن له أهل وحج هو بنفسه أو معه أهله فلا شك والحالة هذه أن الهدي يكفيهم، أما إذا حج مثلي -مثلاً- وترك أهله في بلده، فعليهم أُضْحِيَة ولا بد.

(الهدى والنور/٣٧٥/ ٠٦: ٥٩: ٠٠)

(الهدى والنور/٣٧٦/ ٤٣: ٠٠: ٠٠)

رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟

السائل: رجل أدى عُمْرَة التَمَتُّع، هل له أن يُؤَدي سعي الحج في اليوم الثامن قبل الذهاب إلى منى؟

الشيخ: يعني السعي الذي بعد طواف الإفاضة؟

السائل: نعم.

الشيخ: لا ما نرى ذلك.

السائل: فإن فعله؟

الشيخ: يُعِيده.

(الهدى والنور/٣٧٦/ ٣٩: ٠٧: ٠٠)

وجوب التمتع بالحج

السائل: بالنسبة للتَّمَتُّع: هل هو أيضاً وجوباً التمتع، أم يحل به باقي أنواع الحج.

الشيخ: لا، وجوباً ولا بد.

السائل: إذا فرضنا أن إنسانًا قادر ولم يعتمر، هل تغني عنه عُمْرة الحج؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 329 (SanadKitab #145204, hlm. urut 4975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.