Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 11, halaman 492

  1. كتاب الحج
  2. الحج عن الغير
  3. آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه

آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه

الملقي: آفاقي اعتمر وحج لنفسه، ثم نوى أن يعتمر عن أبيه، أولاً: فهل يجوز هذا العمل، وثانياً: من أين يُحْرم؟

الشيخ: قبل الشروع في الإجابة، أخشى أن يكون في السؤال شيء على الأقل لم يكن مقصوداً من سؤال السائل، الذي أخشاه أنني تذكرت قصة شُبْرمة الذي لَبّى عن رجل فقال له رجل: «من شبرمة؟ »، قال: أخ لي أو قريب لي، قال: «هل حججت عن نفسك؟ »، قال: لا، قال: «حُجّ عن نفسك، ثم حَجّ عن شبرمة».

فأخشى ما أخشاه أن يكون ربط في العمرة بالحج في هذا الشرط، ولذلك جيء في السؤال: رجل اعتمر عن نفسه، ثم أراد أن يعتمر عن أبيه، فما أظن أن هذا كان مقصوداً؟

الملقي: لا

الشيخ: آه، فالجواب إذاً هو: أنه يجوز له أن يعتمر عن أبيه بلا شك، بشرط أن يخرج إلى الحل، والخروج إلى الحِلّ له حالتان أو شرطان يمكن أن نقول شرط صحة وشرط كمال، أما أنه شرط صحة أن يعود إلى ميقات بلده هو، فلا نجد في ذلك ما نلزمه به، وإنما الشرط الأساسي هو الخروج إلى أقرب منطقة من الحل (١)، فيُحرم من هناك كما أمر النبي ﷺ عائشة ﵂ أن تخرج إلى التنعيم لتأتي ما فاتها من عمرة الحج، فسواء خرجت إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أي مكان آخر من الحل جاز ذلك.

مداخلة: التنعيم والجعرانة نفس الشيء.

الشيخ: كيف نفس الشيء؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 11، ص 492 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.