Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 150

  1. كتاب النكاح
  2. حكم هذه الأنكحة
  3. تحريم المتعة

وجملة القول: أن ابن عباس رضى الله عنه روى عنه فى المتعة ثلاثة أقوال:

الأول: الإباحة مطلقا.

الثانى: الإباحة عند الضرورة.

والآخر: التحريم مطلقا , وهذا مما لم يثبت عنه صراحة , بخلاف القولين الأولين , فهما ثابتان عنه.

والله أعلم.

إرواء الغليل تحت حديث رقم (١٩٠٣)

تحريم نكاح المتعة

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن، فقال رسول الله ﷺ «نهى عن المتعة «زمان الفتح متعة النساء»، وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة».: . قال: فودعننا عند ذلك، فسميت بذلك ثنية الوداع، وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب.

[قال الإمام]:

والحديث نص صريح في تحريم نكاح المتعة تحريما أبديا، فلا يغتر أحد بإفتاء بعض أكابر العلماء بإباحتها للضرورة، فضلا عن إباحتها مطلقا مثل الزواج كما هو مذهب الشيعة.

(السلسلة الصحيحة (٣/ ٩).

تحريم المتعة

عن أبي هريرة: «أن النبي ﷺ لما خرج نزل ثنية الوداع، فرأى مصابيح، وسمع نساء يبكين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله! نساء كانوا تمتعوا منهن

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 150 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.