Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 157

  1. كتاب النكاح
  2. حكم هذه الأنكحة
  3. قال الإمام

وتعليقنا على الصفحة «٣٦ - ٣٩» من كتابنا «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد».

(السلسلة الضعيفة (١/ ٥٦٥).

حرمة الزواج بالزاني والزانية

[قال رسول الله ﷺ]:

«لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله».

[قال الإمام]:

قوله: «المجلود» قال الشوكاني «٦/ ١٢٤»: هذا الوصف خرج مخرج الغالب، باعتبار من ظهر منه الزنى. وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾.

(السلسلة الصحيحة (٥/ ٥٧٢).

نكاح الزانية والعكس

قال الإمام:

قال تعالى: ﴿الزَّانِي لا يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾.

ومعنى الآية؛ أن الزاني المعروف بالزنى لا ترتضيه زوجا لها إلا زانية أو مشركة في نظر الشرع، وكذلك القول في الزانية، وبيان ذلك ما في «إغاثة اللهفان» «١/ ٦٦»:

أن المتزوج أمر أن يتزوج المحصنة العفيفة، وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط، والحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه؛ والإباحة قد علقت على

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 157 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.