Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 158

  1. كتاب النكاح
  2. حكم هذه الأنكحة
  3. رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به

شرط الإحصان، فإذا انتفى الإحصان؛ انتفت الإباحة المشروطة، فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه، أو لا يلزم، فإن لم يلزمه؛ فهو مشرك لا يرضى بنكاحه إلا من هو مشرك مثله، وإن التزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه؛ لم يصح النكاح؛ فيكون زانيا».

(التعليقات الرضية (٢/ ١٧٦)

حكم زواج الرجل بابنته من الزنا

الملقي: شيخنا بيقول: إنه عند سؤال إنه: رجل زنى بامرأة -والعياذ بالله-.

الشيخ: نعم.

الملقي: ثم بعد فترة طلب ابنتها.

الشيخ: لا يجوز.

الملقي: لا يجوز له.

الشيخ: لا.

(الهدى والنور / ٦٧٩/ ٠٣: ٤٣: ٠٠)

رجل زنى بامرأة ثم تبين حملها فهل يجوز له أن يتزوجها ويلحق الولد به

الملقي: في قضايا حدثت، ولكن نريد يعني أن نعرف يعني حكم الشرع فيها، وهو أن واحداً مثلاً جنسيته مغربي مصري زنى بهولندية أو بواحدة من بني جنسه هو، يعني ممكن عربية هناك، بعدما تبين حملها يريد أن يتزوج بها وأن يعقد عليها؛ فما هو حكم الإسلام في هذا الولد؟ وهل يُلْحَق به أم لا؟

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 158 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.