Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 191

  1. كتاب النكاح
  2. آداب الجماع والمعاشرة
  3. كفارة من جامع حائضا

رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: » جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح «فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر (١) وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد (٢) عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما».

(آداب الزفاف ص ١١٩)

كفارة من جامع حائضاً

من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» (٣).

(آداب الزفاف ص ١٢٢)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 191 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.