رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ: » جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح «فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ فقالا يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض؟ فتمعر (١) وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد (٢) عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما».
(آداب الزفاف ص ١١٩)
كفارة من جامع حائضاً
من غلبته نفسه فأتى الحائض قبل أن تطهر من حيضها فعليه أن يتصدق بنصف جنيه ذهب إنكليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس ﵁ عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار» (٣).
(آداب الزفاف ص ١٢٢)