Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 192

  1. كتاب النكاح
  2. آداب الجماع والمعاشرة
  3. متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت

ما يحل له من الحائض

ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:

الأول: قوله ﷺ: « ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١).

الثاني: عن عائشة ﵂ قالت:

«كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها» (٢).

الثالث: عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ:

كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]».

(آداب الزفاف ص ١٢٣)

متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت

فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (٣)

لقوله تبارك

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 192 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.