ما يحل له من الحائض
ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض وفيه أحاديث:
الأول: قوله ﷺ: « ... اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١).
الثاني: عن عائشة ﵂ قالت:
«كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها وقالت مرة: يباشرها» (٢).
الثالث: عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: إن النبي ﷺ:
كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا [ثم صنع ما أراد]».
(آداب الزفاف ص ١٢٣)
متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت
فإذا طهرت من حيضها وانقطع الدم عنها جاز له وطؤها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتوضأ أو تغتسل أي ذلك فعلت جاز له إتيانها (٣)
لقوله تبارك