Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 424

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. طلاق الغضبان والسكران
  4. هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة؟

الشيخ: أقول إذا كان هذا المطلق لم يرفع طلاقه إلى قاض شرعي، وإنما لأول مرة يرفع طلاقه إلى عالم بالشرع، فهو ينفذ ما أفتي به، فإذا نفذ ما أفتي به وقع الطلاق أو لم يقع الطلاق حسب الفتوى.

مداخلة: نعم.

الشيخ: فهمت هذه الصورة؟

مداخلة: أنا أستفتيك.

الشيخ: أنا إذا تسألني أقول طلاق الحائض يقع. وانتهى الأمر.

(الهدى والنور / ٥٩٤/ ٥٤: ٢٣: ٠٠)

(الهدى والنور / ٥٩٤/ ٥٠: ١٧: ٠٠)

هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة؟

السؤال: هل يحق للزوج إذا كان عنده نيه أن يطلق زوجته لا رجعة فيها من أول طلقة وخلاص؟

الشيخ: يتركها حتى تنقضي عدتها، حرمت عليه إلا بعقد جديد، هذا هو الطريق، أما يجمع عليها ثلاث طلقات ما يجوز.

مداخلة: هو يريد أن يطلقها طلقة واحدة ولا يريد أن يعود مرة ثانية، خلاص خرجت من نفسه أبدياً.

الشيخ: الله يهديك، قلت لك.

مداخلة: قلت لي؟

الشيخ: نعم.

مداخلة: غير هكذا لا يوجد.

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 424 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.