Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Fiqh · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 12, halaman 425

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب الطلاق
  3. طلاق الغضبان والسكران
  4. هل يحق للرجل تطليق زوجته طلقة لا رجعة فيها من أول طلقة؟

الشيخ: ماذا تريد غير هذا، يطلقها طلقة واحدة، ويدعها حتى تنقضي عدتها، فتحرم عليه كأي امرأة أخرى.

مداخلة: يعني لا بد من انتهاء مدة الحيض؟

الشيخ: أي نعم.

مداخلة: وهل يحق له أن يخرجها من بيته؟

الشيخ: لا.

مداخلة: لازم تبقى في بيته؟

الشيخ: أي نعم، لأن ربنا قال: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ [الطلاق: ١]، مهما كان الرجل معاند أو لنقل مصر على تطليق زوجته لسبب أو آخر، فقد يبدو له خلاف الرأي السابق، ولذلك ربنا حكيم عليم.

مداخلة: ﷻ.

الشيخ: نعم.

(الهدى والنور / ٥٩٤/ ٥٤: ٢٣: ٠٠)

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في الفقه، ج 12، ص 425 (SanadKitab #145204, hlm. urut 5548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.